البيت بل أولى وبه صرح ابن سراقة. اه.
(قوله: والتصدق إلخ) لعل الأولى وبالتصدق، أو زيادة به بعد قوله يحصل
(قوله: المسلم) قال الطبري أصح الوجهين أنه لا يجوز التصدق من الأضحية على فقراء أهل الذمة نقله م ر في حواشي شرح الروض وأشار إلى تصحيحه (قوله: ولو يسيرا) أي: غير تافه جدا فلا يكفي
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٠