تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلافه في نحو وصي خان. اه.

(قوله: المشهور إلخ) الذي اعتمده م ر خلافه ومثله حجر ولا ينافيه قولهم يجوز له أكل ولد الأضحية لحمله على ما لو حملت به بعد النذر ووضعته قبل الذبح قال ع ش بل ينبغي أنه لو نذر التضحية بها حاملا، ثم حملت أنها تجزئ لما تقدم أنها إن تعيبت فضحية ولا شيء عليه. اه.

(قوله: في العشرة المعلومة) ولو يوم جمعة إذ لا يخلو العشر من يوم جمعة، وقد قال في الحديث «فليمسك حتى يضحي» (قوله: قول عائشة إلخ) أي: لأن المهدي كالمضحي في كراهة ما ذكر له في ذلك العشر كما في شرح الإرشاد لحجر فقاس هنا المضحي على المهدي، وعبارة الخطيب على المنهاج وفي معنى مريد الأضحية من أراد أن يهدي شيئا من النعم إلى

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٦٩