ابن العماد: ونقله م ر في حاشية شرح الروض وأظهر القولين هنا فقط إن أريد بالنظائر إيلاد أمة الغير بنكاح أو شبهة فإن الأصح في ذلك أنه إذا ملكها لا ينفذ الاستيلاد لعدم الملك أو ما يقوم مقامه كما أشار إليه ابن العماد أيضا فيما نقله م ر عنه في حواشي شرح الروض وبه تعلم أن قول الشارح ولا ينافيه إلخ راجع لقوله أو إيلاد أمة الغير إلخ فقط دون ما قبله فتدبر
(قوله: ليس لها حكمه) ؛ لأنها كانت سبخة أحياها عثمان بن أبي العاص، وعتبة بن غزوان في زمن عمر سنة سبع عشرة بعد فتح العراق. اه.
م ر ونازع سم في عدم شمول الوقف للموات وقد يدفع بأنه لا فائدة فيه (قوله: على خلاف سائر الإجارات) فإنها لا تجوز إلى الأبد (قوله: وقدره) أي: قدر الأجرة التي أجر بها عثمان بن حنيف وهذا لا ينافي أن يؤجره من هو معه بأزيد (قوله: ثمر شجرها) أي: الذي كان موجودا قبل إجارة الأرض إذ الحادث بعد ذلك ملك لمحدثه