تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: ويحتمل إلخ) أشار إلى تصحيحه م ر في هامش شرح الروض (قوله: حصة غيره من الغانمين) ظاهره جميعهم لا خصوص طائفة وغاية ما هنا أنه لا يلزمه غرم حصته كما لو كانوا محصورين (قوله: لما قدمه إلخ) الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر. اه.

م ر في حواشي شرح الروض (قوله: لكنهما صححا إلخ) أشار م ر في هامش شرح الروض إلى تصحيحه (قوله: وجعله في أصل الروضة المذهب) فيه إشارة إلى خلل في جعله المذهب مع أنه خلاف النص (قوله: أظهرهما) أي: أظهر القولين فيما هنا وفي نظائره إن أريد بالنظائر إيلاد المرهونة والجانية فإن الأصح أنه إذا أولدها مرهونة أو جانية وهو معسر، ثم انفك الرهن وفديت الجانية ثبوت الاستيلاد وإنما كان ما هنا نظير تينك المسألتين؛ لأن شبهة حقه في الغنيمة نزلتها منزلة المملوكة قال

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٢٨