به يمتنع الصائل من هذه المعصية بدون لحوق ضرر له، ودفع المنكر، واجب فليتأمل.
(قوله: فإنه في كل لحظة مواقع) أي: فلو قلنا بالتدريج لزم استدامة الوقاع إلى القتل، وفيه أنه من أين للدافع أنه لا يندفع بالأخف حتى تلزم الاستدامة، ولذا صرح الشيخان بوجوب الترتيب حتى في الفاحشة، واعتمده زي، وحمل الرملي كلام الشارح على الزاني المحصن كما في ق ل على الجلال، وعبارة شرح الروض، ويجب دفع الزاني عن المرأة فإن اندفع بغير القتل فقتله اقتص منه. اه. ويمكن حمل كلام البلقيني على ما إذا لم يمكن اندفاعه بغير القتل (قوله: مساو لقول المنهاج إلخ.) هو مساو أيضا لقول الناظم هنا إذ معناه كما في الشرح أن يراعى في الدفع التدريج بالأخف (قوله: قاله البلقيني) اعتمده زي