تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: فسر ابن عباس) أي: ولا بد في كون ذلك مرادا في الآية من كونه توقيفا

(قوله: ولا تسقط بالتوبة) شامل للمختص منها بالله سبحانه وتعالى كحد زنا، وسرقة، وشرب مسكر، ومحله في الظاهر، أما فيما بينه، وبين الله تعالى فحيث صحت توبته سقط بها سائر الحدود قطعا. اه.

شرح م ر على ج (قوله: لكن لا صائر إليه) ؛ لأن احتمال تأخير مستحق الطرف لا إلى غاية فيفوت القتل غير منظور إليه إذ مبنى القود على الدرء والإسقاط ما أمكن. اه. شرح م ر على ج (قوله: ولم يكن فيها قتل إلخ.) إشارة إلى قاعدة، وهي أن حق الآدمي مقدم مطلقا إن لم يفوت حق الله تعالى، أو كانا قتلا، أو قطعا قاله شيخنا الرملي، وبه صرح شيخ الإسلام، ولعله للأغلب كما يعلم مما يأتي. اه. ومراده بما يأتي ما ذكره بعد من أنه لو اجتمع قطع سرقة، وقطع محاربة قطعت يده اليمنى لهما لاستواء الحقين قطعا إذ المغلب في المحاربة القود، ورجله للمحاربة. اه. لا تقديم لحق الآدمي مع عدم تفويت حق الله تدبر. (قوله: فإن استوت إلخ.) ما صورة الاستواء في حق الله تعالى، أما في حق الآدمي فكقذف اثنين سم على حج ع ش (قوله: فإن استوت خفة إلخ.) ظاهره تقديم الأسبق، ولو كان حقين لله لكن في ق ل على الجلال أنه لو اجتمع قتل زنا، وقتل ردة عمل الإمام بالمصلحة في أيهما يقدم لاستوائهما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٠٣