موته ع ش (قوله: وبحرمة نزعه للأمته) بسكون الهمزة ومثله سائر الأنبياء؛ لأن نزعها ينبئ عن الجبن الناشئ عن ضعف اليقين المنافي لمقام النبوة شرح الإرشاد لحجر (قوله: أي درعه) فسرها حجر وغيره بالسلاح (قوله: أي لا تعط إلخ) يفيد أن هذا في غيره جائز لكن الظاهر أنه لا يملكه الآخذ فراجعه.
(قوله: أيضا أي لا تعط إلخ) قال في شرح الإرشاد لقوله تعالى ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ [المدثر: 6] أي تطلب الكثرة بالطمع في العوض قل أو كثر خلافا للحاوي كالعزيز من أن المعنى لا تعط شيئا طالبا أكثر منه إذ الأول هو اللائق بمقامه - صلى الله عليه وسلم - ونقل البغوي الثاني عن الأكثر معارض بنقل غيره الأول منهم. اه. ومثله شرح الروض (قوله: في نكاحه) ليس بقيد بل يحرم عليه حبس من كرهته في ملكه إذا كانت أمة م ر (قوله: الحقي) بكسر الهمزة وفتح الحاء شرقاوي (قوله: وهو أحد وجهين) هو الأصح روض (قوله: