اه. قال ع ش وهذا مرجوح اه. فلعل المراد ثلث أو ربع خمس المصالح الذي يؤخذ من هذا القتال بعده كما مر
(قوله: عائد) أي حضر الصف واستحقاق الحاضر لحرب في الأثناء إنما هو مما أحرز بعد حضوره. اه. حجر في شرح الإرشاد ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قريبا وفي شرحي م ر وحجر للمنهاج أن الأسير العائد إن حضر بنية خلاص نفسه دون القتال لا يستحق إلا إن قاتل إن كان من غير هذا الجيش وإلا استحق مطلقا. اه. أي؛ لأن أصل حضوره كان للحرب.
(قوله: أو محترف وتاجر) أي إذا لم يقاتلا ولا نويا القتال فقوله مع قتال ليس بقيد بخلاف أجير العين؛ لأن إجارته تنافي نيته ففرق بين التاجر والمحترف وبين الأجير عند وجود النية دون القتال كذا يؤخذ من م ر والتحفة (قوله: بخلاف ما إذا لم يقاتلوا) لكن يرضخ لهم شرح الإرشاد (قوله: فإن وردت على ذمته) أي أو على عينه لكن بغير تعيين مدة كما في شرح م ر (قوله: وإن لم يقاتل) لكن بشرط أن ينوي القتال كما في حجر (قوله: فيه وجهان) المعتمد