على الحاجة وما يحتاجه وليس معه والذي في م ر أنه إن تعدد من نوع واحد كرمحين وسيفين أخذ واحدا من كل أو من أنواع أخذ الكل وقال سم يأخذ الكل مطلقا بخلاف الجنيبة؛ لأن السلاح يحتاج إليه أتم احتياج وينبغي الاكتفاء في الحاجة بالتوقع فكل ما توقع الاحتياج إليه كان من السلب. اه. (قوله: حقيبة) الحقيبة الخرج (قوله: ولا ما فيها) إلا إذا كان فيها آلة حرب يحتاج إليها للقتال فإن القاتل يستحقها م ر سم على المنهج
(قوله: بشرط كونه معلوم القدر) أي ولا يكفي ربع مال المصالح الموجود أو ثلثه بخلاف مال المصالح الذي يؤخذ من هذا القتال فيكفي فيه العلم بالجزئية كربعه أو ثلثه. اه. .
شرح الإرشاد مغني (قوله: في البدأة) بفتح الباء الموحدة وإسكان الدال المهملة وبعدها همزة السرية والرجعة بفتح الراء السرية أيضا وقوله: الربع والثلث قال م ر المراد ثلث أربعة الأخماس أو ربعها