تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن عرفها وأمكنته فرارا من الكذب. اه. شرح الإرشاد لحجر

(قوله ففيه تفصيل) أي بين إنكار لزوم الرد وإنكار أصل الإيداع (قوله بخلاف منكر أصل الإيداع) أي: لا يقبل جوابه بذلك وفي شرح م ر، والظاهر كما قاله الزركشي الاكتفاء في جوابه بلا يستحق علي شيئا لتضمنه دعوى تلفها أو ردها اه ومثله في التحفة قال سم وهو مشكل لأنه تقدم أن إنكار أصل الإيداع يمنع قبول دعوى الرد، والتلف فكيف يقبل ما يتضمن ذلك.

(قوله: لم يسمع قوله إلا ببينة) وأما دعواه التلف فيصدق فيها بيمينه ويضمن كما يستفاد من شرح الروض سم على التحفة

(قوله: لأنه إنما يلزمه التخلية) قال ق ل على الجلال نعم عليه حملها إليه في ردها بعد جحدها اه.

(قوله: تأويل ما في الوديعة) أي حتى يكتفي بجوابه هذا ويحلف عليه وتأويله أن الرد مستعمل في التخلية مجازا فلا بد أن يكون الذي في كلام المنكر هو التخلية

(قوله: أما لو ادعى تلفها إلخ) عبارة المنهاج مع شرح حجر وجحودها بعد طلب المالك لها بأن قال لم تودعني يمنع قبول دعواه الرد أو التلف المسقط للضمان قبل ذلك للتناقص اه وخرج بقوله قبل ذلك ما لو ادعى الرد أو التلف بعد ذلك أي بعد الجحود فإنه يصدق في دعوى التلف لكن يضمن ولا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة سم (قوله معارض لما أخبر به) أي معارضة صريحة وقوله: غير ما قامت به البينة أي لأن لم تودعني غير

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٥٩