الحسن أو الصحيح «إذا أراد الله بعبد شرا خضر له في الماء والطين حتى يبني» وورد فيه أيضا «كل بناء وبال على صاحبه إلا هؤلاء يعني في نحو المساجد» مما يطلب وفيه أيضا أن «العبد إذا تطاول في البنيان ناداه الملك إلى أين يا عدو الله» وروي أيضا «من جمع المال من غير حقه سلطه الله على الماء والطين» (قوله: فالصواب إلخ) إن كان المراد أن ذلك هو الصواب في الجمع بين مقالتي الشيخين فظاهر وإن كان تصويبا على الشيخين فلا إذ لم يخرج ما قالاه عنه وتعليلهما بالحذر من إضاعة المال لا يضر إذ منه ما يجب ومنه ما هو أولى تدبر.
(قوله: وتقدم الإجارة) أي إن كانت أصلح سواء المحجور عليه وغيره. اه. حجر (قوله: لتكتسب) فإن تعذر كسبها فنفقتها في بيت المال أو على أغنياء المسلمين. اه. ق ل (قوله: مما ذكر) أي من كفاية الرقيق والدابة والبيع والإجارة إلى آخر ما مر (قوله: ما شاء من أمواله) أي لا خصوص ما لزمه كفايته (قوله: كما في اللقيط) الذي تقدم في اللقيط أن نفقته على بيت المال بلا رجوع، ثم على مياسير المسلمين قرضا فلهم الرجوع إذا ظهر له مال أو منفق وبينا في ذلك المحل أن الوجه المأخوذ من كلام شرح الروض أنه إذا بان حين الإنفاق عليه أن لا مال له ولا منفق لا رجوع وحينئذ فقول شارح البهجة وهذا ظاهر إذا كان المالك فقيرا قضيته أنه