تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا في بعض الأوقات) يظهر أن محله إن أمن عاقبة ذلك الشاق بأن لم يخش منه محذور تيمم ولو نادرا وإن كان مآلا. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ولا ما إذا إلخ) عطف على الأعمال الشاقة أي ولا يكلفه عملا إذا قام إلخ (قوله: أن ما دون شهر) ولو يوما كما في ق ل على الجلال.

(قوله: المخارجة) أي ضرب خراج على الرقيق (قوله: وإن كانت جائزة) أي بشرط أن يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا. اه. س ل (قوله: مبرة من سيده) فلو أراد سيده أخذها جاز إذ لا ملك للعبد. اه. ع ش عن العراقي (قوله: أيضا مبرة من سيده) ويتصرف فيها كالحر. اه. حجر.

(قوله: علفه) ولا بد من الشبع العرفي. اه. ع ش وسنباطي (قوله: يجوز غصب العلف) أي ببدله يوم الأخذ لا يوم التلف ولا أقصى القيم؛ لأن هذا الغصب جائز بل واجب حيث تعين طريقا لدفع ضررها أفاده م ر وع ش.

(قوله: وربما قيل تكره) عبارة غيره وقيل تكره قال ق ل ورد في الحديث

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٤١١