تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من اللباس) بخلاف غيره كالفرش والستور وأثاث البيت سم على ع (قوله أي: للتزيين) أي: ما جرت العادة أن يتزين به لتشوق الرجال إليه ولو بحسب عادة قومها أو جنسها. اه. ق ل (قوله كالأسود) نعم إن كان فيه نقوش يتزين بها أو تمويج وتخطيط حرم كالمصبوغ للزينة قاله الماوردي سم على ع

(قوله: وإن كان نفيسا) قال الأذرعي يبعد أن يحرم المصبوغ البراق من القطن وإن خشن ولا يحرم الأصفر والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدة بريقهما وزيادة الزينة فيهما على المصبوغ من غير الحرير وما أحسن قول الشيخ إبراهيم المروزي عقد الباب أن كل ما فيه زينة تشوق الرجال إلى نفسها يمتنع. اه. سم على ع (قوله كالأسود) إذا لم تكن عادتهم التزين به وإلا كالأعراب فيحرم. اه. ق ل على الجلال لكن في ع ش عدم الحرمة اتباعا لما نصوا عليه. اه. وفي الكرخي على المحلي أن ما نصوا على حرمته اتبع ولا عبرة بالعرف الخاص. اه. فعليه يحرم تحلي السودان بالذهب وإن لم يعدوه زينة. اه. م ر سم (قوله وأما الطراز. . إلخ) عبارة م ر ويحرم طراز ركب على ثوب لا منسوج معه ما لم يكثر أي: بأن عد الثوب معه ثوب زينة. اه. بالحرف وهي بمعنى ما هنا (قوله: فإن كثر فحرام) أي: سواء كان مركبا أو منسوجا كما يؤخذ مما بعده

(قوله: لو تحلت بنحاس) ظاهره ولو كانت من قوم لا يتحلون به وظاهر شرح م ر خلافه فراجعه

(قوله: فيما يظهر) أي: عند المهنة ومنه شعر الرأس وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب قاله شيخ مشايخنا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٤٨