تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بهامش الحاشية (قوله: بصراحة قوله يا مخنث) المعتمد أنه كناية كما في ق ل

(قوله: بغير لفظه الموضوع له) لا يخفى مباينته لقول الشارح سابقا وإلا فإن فهم منه القذف بوضعه فكناية إلا أن يراد هناك الوضع المجازي بناء على أن المجاز موضوع وأن الكناية مجاز لكن التحقيق أنها عند البيانيين من قسم الحقيقة لاستعمالها في معناها الحقيقي لينتقل منه إلى المعنى الكنائي وتقدم عن الزركشي أنه يدخل في الكناية المجمل ونحوه فالذي يظهر أن الكناية عند الفقهاء أعم منها عند البيانيين ومعنى قول الشارح وغيره فإن فهم منه القذف بوضعه أي: حال كونه مستعملا فيما وضع له سواء انتقل منه إلى المعنى المقصود أو كان مفيدا له بدون انتقال فليتأمل (قوله: لا يحنث) أي: وإن كان قد تقلد له منة؛ لأن النية إنما تؤثر إلى آخر ما مر (قوله: لا يبعد حصول مثله. . إلخ) أي فالذي ينبغي أن يكون كناية أيضا قال في شرح الروض وهذه طريقة العراقيين كما قاله ابن الرفعة وغيره وصوبها الزركشي. اه. لكن المعتمد الأول

(قوله ولو بتكرار. . إلخ) في الروض وشرحه لو قذف من لاعنها عزر فقط إن قذفها بذلك الزنا أو أطلق لأنا صدقناه للعان والتعزير للإيذاء فإن قذفها بزنا آخر عزر أيضا إن حدت بلعانه لكونها لم تلاعن للعانه؛ لأن لعانه في حقه كالبينة وإنما عزر للإيذاء وحد إن لاعنت سواء قذفها بذلك بعد اللعان أو قبله واللعان إنما يسقط الحصانة إذا لم يعارضه لعانها فإذا عارضه بقيت الحصانة بحالها وليس له إسقاط العقوبة باللعان؛ لأنها بانت بعد القذف الأول. اه. باختصار ثم ذكر ما إذا حد بالقذف

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٢٨