قوله لكن قالا إلخ) هو المعتمد (قوله إذ لا بد في صراحتها من التصريح بالمرأة إلخ) الظاهر أن من ذلك ما لو قيل: راجعت زوجتك التماسا لإنشائها فقال: راجعت كما بحثه الأذرعي وغيره
(تنبيه) قول الشيخ: إذ لا بد في صراحتها يقتضي أنها بدون ذلك كناية، وعبارة الجوجري فإن لم يأت بالكاف ونحوها كان ذلك لغوا اه. ويؤيده اشتراطهم في ألفاظ الكناية أن تتصل بالكاف أو ما في معناها
. (قوله بترجمته إلخ) وترجمة الصريح وصريحة الكناية كناية. (قوله شهرتها إلخ) المعتمد أنه يكفي في الصراحة الورود باللفظ في الكتاب مطلقا أو بالمعنى مع الشهرة، ولا يشترط التكرار اه. ق ل على الجلال
(قوله على إقراره بها) عبارة خ ط على المنهاج على إقرارها بالرجعة خوف جحودها، وهذا إذا كان الإقرار المشهود عليه وقع خارج العدة، فإن كان في العدة كفى إشهاده على إقراره هو؛ لأنه مقبول لقدرته على الإنشاء، فالحاصل أنه يستحب له الإشهاد على إقرارها إن كان خارج العدة، أو على إقراره هو إذا كان في العدة فالمناسب إما تأنيث الضمير أو التقييد بالعدة اه. شيخنا
(قوله واقتضى الحال إلخ) كأن ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت واتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعتك يوم الخميس فقالت: بل السبت، فإنها تصدق لاتفاقهما على وقت الانقضاء