إلخ) لأنه كأنه قال: أنت طالق إن لم يشأ الله الطلاق وسيأتي بسطه في الشرح.
(قوله ونوى الطلاق) أي لم يقل: في هذا الطلاق، بل نوى أصل الطلاق فالراجح فيه وقوع واحدة فقط بخلاف ما إذا قال: أشركتك معها في هذا الطلاق كما سيأتي. (قوله أن المذهب) أي في مسألة الأنوار.
(قوله فلو أطلق إلخ) عبارة الكرخي على المحلي: فإن أطلق بأن قصد مطلق التعليق فحكم الأخرى حكم الأولى فحيث كان التعليق فيها على دخولها نفسها فالأخرى كذلك أي: يكون طلاقها معلقا على دخولها نفسها. (قوله لم يقبل منه) ولا يدين للعلة المذكورة اه. ق ل.
(قوله أفتى ابن عبد السلام إلخ) (فرع) لو حلف بالطلاق وله زوجتان ولم ينو شيئا، تخير بينهما فمن أراد منهما جعله واقعا عليها نقله ابن السبكي عن الكمال سلار شيخ الشيخ النووي ثم قال: فإن قلت: هو مخالف لما نقله الرافعي عن القاضي الحسين فيمن قال: حلال الله علي حرام إن دخلت الدار وله امرأتان، أنه تطلق كل منهما طلقة، وأفتى البغوي بمثله قلت لا، فإن حلال الله علي حرام مفرد مضاف فيعم كل حلال له، وهو المرأتان، فإن قلت: وكذلك الطلاق، فإنه عام؛ لأنه محلى باللام قلت اللام من الطلاق لا تحمل على العموم لشيوع العرف فيها ويمكن أن يقال أيضا: الحلال مفرداته النساء فيعم فيها، والطلاق