أو الظن القوي
(قوله أو كذبهن إلخ) أي وحلف كما صرح به في الأصل شرح الروض. (قوله إذ لا يثبت إلخ) لأن طلاقها معلق بحيضها وحيض الأخرى وحيضها وإن ثبت بيمينها لكن لا يثبت حيض الأخرى في حقها بيمين الأخرى، ولا حيضها في حق الأخرى بيمينها هي، وعبارة حجر في شرح الإرشاد: وإن كذبهن حلف ولا طلاق؛ لأن طلاق كل معلق بشرطين ولم يوجدا اه.
(قوله ولو خاطب امرأته) أي ولو كانت غائبة بأن قال وهي غائبة: أنت طالق إن شئت وأخبرها شخص بذلك فشاءت اه. ق ل على الجلال. (قوله أي بقول المكلفة المخاطبة شئت) أي لو قالتها كارهة بقلبها؛ لأن ما في الباطن لخفائه لا يقصد التعليق به، وإنما يقصد التعليق باللفظ الدال عليه اه. محلى.
(قوله أما مشيئة غير المكلف فلا أثر لها) أي ما لم يرد اللفظ بذلك اه. ق ل أي بأن قال: إن قلت شئت وقع بمشيئته؛ لأنه بتعليقه بالقول صرف لفظ المشيئة عن مقتضاه من كونه تصرفا يقتضي الملك أو شبهه، هذا هو الذي يتجه في تعليله، وأما تعليله بأن المعلق عليه حينئذ محض تلفظه بالمشيئة، فهو إن لم يرد به ذلك مشكل؛ لأنه، وإن لم يقل: ذلك المعلق عليه مجرد تلفظه بها لما أمر أنه لا يعتبر غيره اه. كرخي على المحلي (قوله ولم تشأ) أي الطلاق بأن شاءت عدمه، وحينئذ لا خلاف.
(قوله فقضية اللفظ إلخ)