تقارنا في الوقوع مع الآخر، لكن ترتيبهما في النية يقتضي تغليب حكم السابق فيهما، ففي وقوعهما ترتب حكمي اه. وقد يقال: إنما يحكم بآخر الصيغة بوقوع ما أريد بها من وقت إرادته، فلو أراد الظهار أولا ثم الطلاق حكم بالظهار من وقت إرادته وبالطلاق من وقت إرادته، فبينهما تفاوت في ابتداء الوقوع، وإن كان تمامها معا فليس ترتبا فقط فليتأمل.
(قوله ومحل ما ذكر إذا لم يشتهر إلخ) لعله أراد بذلك دفع الاعتراض على المصنف حيث جرى سابقا في - حل الله لي محرم - على أنه صريح طلاق بناء على قول الرافعي وخالف هنا فجعله كناية فيه، إذ لا فرق بين ' حل الله لي محرم ' ' وأنت علي حرام ' كما يفيده كلام الشارح آخرا تدبر. (قوله فهو صريح) فلا ينفع فيه نية غيره، فإذا نوى به غيره على هذا الوجه لغت نيته وتعين الطلاق اه. محلى (قوله ليس لزوم الكفارة إلخ) وإنما هو حكم رتبه الشارح على التحريم الذي هو مدلول اللفظ، سواء قصده أو أطلق م ر، (قوله على التلفظ به) أي: لا على وقوع معنى به حتى يكون صريحا فيه أو كناية. (قوله بإطلاق لفظ الصريح) أي: إن كان لا يتوقف على نية، والكناية إن توقف عليها.