قوله لم تطلق) والفرق: أن الوجوب يطلق بمعنى الثبوت والفرض مشتهر في العبادة، والطلاق ليس عبادة اه. حاشية منهج.
(قوله لاشتهاره إلخ) يحتاج لدقة نظر مع ما تقدم عن ق ل أن مأخذ الصراحة ورود اللفظ في الكتاب أو السنة، أو معناه كذلك مع الشهرة فلعل محل القسم الأول ما لم يقترن به ما يبعد معناه كلفظ علي هنا، فيعتبر معه الشهرة فراجعه.
(قوله لا يقع به شيء) وإن نوى اه. ق ل عن فتاوى ابن الصلاح فانظره مع قول الشارح ولم ينو.
(قوله ككفارة اليمين) أي: فليس ذلك بيمين ومن ثم لم تتوقف الكفارة على الوطء اه. بج (قوله أو فرجها إلخ) أي: وذلك حلال له وإلا كحائض ونفساء وصائمة ونحوه فلا كفارة اه. ق ل أي: فهو كإرادة تحريم وطئها. (قوله وجهان ) أوجههما لا في غير المحرمة، أما هي فالأصح فيها وجوب الكفارة اه. م ر، لكن ذكر هذا في الأمة المحرمة ولم يذكره في الزوجة المحرمة، والشارح ذكر في شرح المنهج: أن أوجه الوجهين في الزوجة المحرمة عدم الكفارة. فانظر هل هو ضعيف أو يفرق؟ ، (قوله والمجوسية) بأن أسلم عليها وفيه أن الحرمة حينئذ من حيث الفرقة فالأولى حذفها، كذا بهامش فتأمله.
(قوله تخير إلخ) أي: لأن الطلاق إنما يقع بآخر اللفظ، فلا فرق بين تقدم الظهار وتأخره ورد بأنه يتبين بآخره وقوع المنويين مرتبين كما أوقعهما، وحينئذ إن كان المنوي أولا الظهار صحا معا، أو الطلاق، وهو بائن لغا الظهار، أو رجعي وقف الظهار، فإن راجع صار عائدا ولزمه كفارة وإلا فلا، وهذا هو المعتمد اه. م ر وبحث سم على حجر في الرد بأنه بالآخر يتبين الوقوع معا، إذ لا يمكن قبل الآخر لعدم تمام الصيغة اللهم إلا أن يقال: إنهما، وإن