تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: ولو سفيهة) قال في الكفاية هو مقتضى نص الأم. اه. سم على المنهج ومثله خ ط على المنهاج، لكن في ق ل على الجلال أنه إنما يصح خلع الأمة إذا كانت رشيدة، ولو حكما فغيرها ولو مكاتبة كالحرة السفيهة على المعتمد. اه. وعبارة زي على المنهج قوله: أمة أي: رشيدة خلافا لما في شرح البهجة من قوله: ولو سفيهة إذ لا فرق بين الحرة، والأمة. اه. وظاهر كلامهما يعم المأذونة وغيرها وفي ع ش على م ر خلافه في المأذونة ثم رأيت حجر في التحفة قال: إن كلام الشيخ في شرح البهجة قاصر على الصحة بالعين أو الكسب في صورتيهما الآتيتين أي: فيما إذا أذن وعين عينا، أو قدر دينا أما بالنسبة لما يلزم ذمتها في الصور الآتية فلا بد من عدم الحجر، كما هو واضح. اه. وفيه نظر مع قول الشارح فإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونا لها في التجارة بقي إلخ فلا بد أن يحمل الشرح على السفيهة المهملة حتى يتم جميع ما ذكر فتدبر.

(قوله: وإلا فهو كقوله إلخ) ظاهره أنه لا يحتاج إلى قصد الإلزام بهذا اللفظ وفي التحفة خلافه، وحاصل ما فيها ك م ر وسم أنه يصح قصد الإلزام به وإن لم يشع العرف بذلك وأنه إن شاع عرف بذلك أي: باستعماله في الإلزام صدق في إرادته وإن لم تصدقه المختلعة في تلك الإرادة لقوة جانبه حينئذ بالإشاعة بخلاف ما إذا لم يشع عرف بذلك فإنه لا يقبل قوله: عليها حيث لم تصدقه. اه. (قوله: فإن أبهمته إلخ) ولو عينت فأجاب بمبهم فمبتدئ أيضا فإن قبلت بانت بمهر المثل وإلا فلا وقوع. اه. سم وع ش. (قوله: فمبتدئ) عبارة حجر وم ر فكمبتدئ. اه. أي: لأنه قاله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٣٦