وإلا وقع رجعيا. اه. من م ر وق ل على الجلال.
(قوله: إن تقبلاه إلخ) لأن الخطاب معهما يقتضي اشتراط قبولهما كما قاله الشارح فيما يأتي.
(قوله: فالزائد وصية لوارث) فيحتاج إلى إجازة الورثة فإن ردوا ولم يرض بما فضل، رجع لمهر المثل دينا في التركة بخلاف ما إذا رضي بما فضل المساوي لمهر المثل فإنه يتعلق حقه بالعين. اه. ق ل مع زيادة من غيره. (قوله: إن كان لها وصية أخرى) أي: وزاحمته أرباب الوصايا، كما في الروض ومفهومه أنها إذا لم تزاحمه بأن خرجت مع نصف العبد الآخر من الثلث فلا مضاربة وهو ظاهر
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٥