تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جميع ذلك فتدبر. وقوله: لو أقام لشغل ينتظره إلخ أي: بدون نية بدليل قضاء الزائد فقط. (قوله: ولو نوى الإقامة إلخ) مثله ما لو أنشأ سفرا آخر غير الذي كان نواه فيقضي مدته لهن ولو كان قد كتب لهن يستحضرهن. اه. طندتائي ولعله أنشأه بعد انقضاء ترخصه، وإلا فلا قضاء كما في شرح م ر . (قوله: وإن لم يبت) مشى عليه م ر. (قوله: إلا إذا تركها ببلد) أي: فلا يقضي ما بعد الترك ع ش على م ر. (قوله: ويحتمل إلخ) ضعيف كالذي بعده.

(قوله: ويجب القضاء في الأصح) والقرعة إنما تدفع إثم التخصيص فقط.

(قوله: ولا يهجر مضجعها) أي: هجرا يفوت حقها من القسم، أما مجرد هجر المضجع فلا يحرم؛ لأنه حقه م ر. (قوله: ولم يتكرر) أي ولم يدر أن الوعظ في الهجر لا يفيد، كما يؤخذ مما يأتي. (وقوله: هجره مضجعها) أي: وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم لما هو ومعلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ما مر في المرتبة الأولى. اه. رشيدي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٢٤