تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذات النوبة من حقها سم على المنهج.

(قوله: لأن الغرامات إلخ) وهذا هو الفرق بينها وبين ما قبلها.

(قوله: والزوج إن سافر إلخ) ويجب على الزوجة موافقته على السفر وإلا كانت ناشزة قال في المطلب: ويجب عليهن أي الزوجات موافقته إذا كان السفر مأمونا. اه. في باب القسم، وقال فيه - في باب النفقات -: والنشوز معصية الزوج فيما يجب له عليها، بسبب النكاح كأن يطلبها لتنتقل معه إلى حيث شاء من البلاد عند الأمن فتمتنع منه. اه. وهو صريح في وجوب السفر ولو طويلا ويصرح به شرح م ر، والإرشاد أيضا فراجعهما هنا وفي باب النفقات. (قوله: ولو سفرا قصرا) ولو كان لا يقسم لزوجاته. اه. روض. (قوله: مرخصا) المراد به سفر غير المعصية ولو قصيرا ع ش على م ر. (قوله: وهذا يقتضي إلخ) أي ولو سافر بإحدى زوجاته بقرعة إذ ليس له السفر معصية لا بقرعة ولا بغيرها شرح الروض. (قوله: فلو أقام لشغل) أي بأن نوى قبل - وهو مستقل - إقامة به مطلقا أو أربعة أيام فيقضي جميع الأربعة، فإن أقام أربعة أيام، أو زيادة عليها بدون نية قضى الزائد على دون أربعة أيام وهو آخر لحظة من الرابع مع ما زاد عليها إن كانت زيادة فالحاصل أن ما يترخص فيه لا يقضيه وما لا يترخص فيه يقضيه، وهذا إن كانت الإقامة في غير المقصد فإن كانت فيه حصلت بنيتها عنده زيادة على ما مر، كذا في حاشية المنهج وشرحه وقوله: هنا قضى مدة إقامته يحتمل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٢٣