والفرق أن الحضور أي الجلوس، كما فسره ق ل كالرضا بالمنكر بخلاف مجرد الدخول. (قوله: أجنبية) بأن كانت إما وصية فعلت الوليمة من مالها فإنها كالأب، والجد في وجوب إجابة دعوتهما إذا فعلا الوليمة من مالهما كما في الشيخ عوض على الخطيب فراجعه. (قوله: قدم بالسبق) في ح ل ولو لغير عرس، والمتأخرة لعرس وفي غيره العبرة بالواجبة الإجابة ولو متأخرة فليحرر. (قوله: ولو اعتذر إلخ) وإن كان عذره غير مرخص في ترك الجماعة إذ لو كان كذلك لم يحتج لاعتذار ولا قبول، تدبر.
(قوله: وهو أب، أو جد) قيد، كما في ق ل وفي الشيخ عوض على الخطيب أنه ليس بقيد بل مثلهما الأم إذا كانت وصية وحينئذ يظهر ما تقدم في قوله: إذا ادعت أجنبية إلخ (قوله: ولا يعذر بالشبع) ؛ لأن الواجب الحضور لا الأكل.
(قوله: فوق الشبع) أي: العرفي ق ل. (قوله: ولا يأخذ قدرا جهلا إلخ) قال ق ل على الجلال: ويحرم أكل لقم كبار وسرعة ابتلاع خصوصا إن قل الطعام، أو لزم حرمان غيره، ويحرم عدم النصفة مع الرفقة كجمع تمرتين أو زيادة على ما يخصه أو يماثلهم فيه لو كان أكولا أو ما لا يعلم رضا المالك به. اه. وقوله: أو ما لا يعلم إلخ لعل معناه لو لم يكن رفقة، لكن لا يعلم إلخ وإلا فتحريم عدم النصفة مع علم رضا المالك بعيد تدبر. (قوله: ورجح منهما الأول) نعم