تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

؛ لأن وطء الوالد لا يكون إلا شبهة وولد الشبهة حر. اه. م ر سم

(قوله: أو قبيله) اعتمده م ر تبعا لابن المقري وقال: كما يقتضيه ترجيحهم عدم وجوب قيمة الولد فتأمل. (قوله: فيما إذا كانت أمه إلخ) الحاصل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٧٢