؛ لأن وطء الوالد لا يكون إلا شبهة وولد الشبهة حر. اه. م ر سم
(قوله: أو قبيله) اعتمده م ر تبعا لابن المقري وقال: كما يقتضيه ترجيحهم عدم وجوب قيمة الولد فتأمل. (قوله: فيما إذا كانت أمه إلخ) الحاصل
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢