الأولى تركه) اعتمده حجر (قوله: مطلقا) أي: قضت شهوتها أو لم تقض بخلاف خروجه من القبل ففيه التفصيل بين قضائها وعدمه. (قوله: وبجماع إلخ) وتحرم على الولد مطلقا وعلى الأب إن كانت موطوءة لفرعه. اه. ق ل وقوله: أمة الفرع، ولو مزوجة أو مكاتبة فينفذ الإيلاد وتحرم على الزوج مدة الحمل نقله سم على المنهج عن شرح الروض وغيره (قوله: أي: مهر مثلها) ، وهو في البكر مهر بكر وأرش بكارة كما في شرح م ر وقال زي: مهر ثيب وأرش بكارة ثم إن كان حرا أو مكاتبا ففي ذمته أو رقيقا ففي رقبته، ومحل وجوبه إن لم تصر أم ولد مطلقا أو صارت وتأخر الإنزال عن مغيب الحشفة، ويقبل دعواه عدم تأخره. اه. ق ل وفي شرح الإرشاد لحجر خلاف الأخير حيث قال: الذي يظهر تصديق مدعي التأخر؛ لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا لما اقتضاه الإيلاج المتيقن الموجب للمهر، والأصل عدمه وفي التحفة موافقة ما في ق ل قال: لامتياز الأب عن غيره فراجع. (قوله: وهو ما جزم به الشيخان) معتمد م ر
(قوله: لأنه لا يتصور إلخ) هذا لا ينافي وجود الشبهة؛ لأن مدارها على الأصالة، وهي موجودة. (قوله: نقله الشيخان) هو المعتمد