نفوذها منها لما مر أيضا. اه. (قوله: أو إسلامه تخلفا) أي: وعتقت في العدة. (قوله: قال الماوردي) اعتمده م ر
(قوله: وأصح القولين إلخ) المعتمد أنها تعذر سواء كانت قديمة العهد بالإسلام أو لا كما رجحه ابن المقري. اه. شرح م ر على المنهاج، وهذا هو كلام الجرجاني ومن معه
(قوله: فالواجب المسمى) أي: للسيد، وهو ظاهر وقوله: فمهر المثل أي: للسيد أيضا؛ لأنها، وإن كانت حرة حين الوطء لكن السبب، وهو العقد تقدم في زمن الرق كما مر. (قوله: عند الحاكم) حين الدعوى بخلافه قبلها فيحتاج معه للبينة، ولو وقع عند الحاكم كما أشار له الكرخي على المحلي (قوله: لأن تعذر الجماع إلخ) يخدشه كون الشخص يعن عن
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧