لا يرد أنه يلزم سبق حريتها على العقد فيتوقف على إذنها فليتأمل.
(قوله: وفيما لو أراد إلخ) هذا لا ينافي الحكم عليه بالعتق ظاهرا مؤاخذة بإقراره كما مر بالهامش. (قوله: المؤثر في وجوب الغرم) أي: لا ثبوت الخيار؛ لأن الفوات فيه بخلف الظن لا بخلف الشرط
(قوله: أو تالف) قال سم: إذا كان تالفا أي: نفع في خروجها من الثلث؛ لأن العبرة بثلث المال عند الموت، وهو ناقص بسبب تلف الصداق فلم تعتق فلا نفع لها بخلاف ما لو لم يكن تالفا فلها النفع بالإجارة وعدم الفسخ فيحصل لها النفع، وهو تمام العتق فتأمل هل هو محمول على ما إذا ملك قدر الصداق فتظهر فائدته؟ . اه والحمل متعين
(قوله: بخلاف ما لو عتقت إلخ) فإن عتقت قبل الوطء فلا مهر أو بعده بعتق بعده فالمسمى أو بعتق قبله أو معه كأن لم تعلم به إلا بعد الوطء أو فسخت معه بعتق قبله فمهر مثل لا المسمى لتقدم سبب الفسخ على الوطء أو مقارنته له. اه. شرح المنهج قال المحلي: وما وجب من مهر المثل أو المسمى فللسيد. اه واستشكل ابن الرفعة ما إذا كان الوطء متأخرا عن العتق قال: لأنها وطئت، وهي حرة. اه. عميرة سم على المنهج ورد الإشكال بأن سبب المهر وقع في ملكه. اه. (قوله: ولو قد طلقا إلخ) عبارة حجر في شرح الإرشاد ولها فيما إذا طلقها رجعيا قبل الفسخ في عدة رجعية فسخ لتقطع سلطنة الرجعة وتأخيره إلى الرجعة، وهو يعذر؛ لأنها بصدد البينونة ولا تنفذ إجازتها حينئذ؛ لأنها محرمة فلا تناسب حالها، ولها في تخلف إسلام بأن كان كافرين فأسلم وتخلفت أو عكسه وعتقت في العدة فسخ للنكاح وتأخير إلى إسلام المتخلف قبل انقضاء العدة لما مر لا إجازة للنكاح في العدة لعدم