اللغة بإسكانها كذا في الروضة. (قوله: واستحاضة) ، ولو مع تحير، وإن حكم أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي. اه. حاشية منهج. (قوله: إلا بالإفضاء) أي: إزالة ما بين قبلها ودبرها وقيل: ما بين مخرج البول ومدخل الذكر. اه. حاشية المنهج. (قوله: يأتي في كبر آلة الرجل) فيقال: إن أطاقته من بدنها كبدنه لم يثبت لزوجته خيار، وإلا ثبت قال الراشدي على م ر: قد يقال إن كان يلزمها تمكينه فالعبرة بحالها، وإن كان لا يلزمها تمكينه فلا وجه لثبوت الخيار إلا أن يقال: إنه حينئذ لا يتقاعد عن العنين لكن قياسه أن العبرة بكونه يفضيها أو لا يفضيها بخصوصها نظير ما لو كان يعن عنها بخصوصها. اه وقد يقال: نختار أنه لا يلزمها تمكينه ويكون كالعنين في الفسخ فقط دون اعتبار خصوصها؛ لأن فيه إضرارا به بدون عيب منه بخلاف العنين فتأمل. ثم رأيت سم نقل عن م ر في الفرق بين ما إذا أطاقه البعض فلا خيار وبين ما إذا عن عن امرأة دون أخرى فلها الخيار ما نصه " والفرق أن المانع في العنة من جهته وهنا من جهتها إذ لا عجز فيه " فتأمل
(قوله: لا ما اقترن بالعقد علمه) قال الزركشي: إلا في العنة؛ لأنها تكون لامرأة دون