قوله: وتناول إطلاقهم إلخ) المعتمد أنه لا يشترط الاستحكام؛ لأن العلة الضرر، وهي موجودة بدونه. اه. سم عن م ر لكن في ق ل أن اشتراط الاستحكام هو المعتمد قال وما نقله شيخنا أي: زي عن شيخه م ر من عدم اشتراط الاستحكام مبني على أن الاستحكام هو التقطع وأن الاسوداد لا يسمى استحكاما فلا خلاف. اه وهو مخالف لقضية التعليل بالضرر فتأمل.
(قوله: المستحكم) بكسر الكاف بمعنى محكم أي: ثابت. (قوله: لكن شرط الجويني إلخ) قال ق ل: هو المعتمد لكن المراد به في البرص أن لا يقبل العلاج أو أن يزمن أو يتزايد وفي الجذام الاسوداد مع قول أهل الخبرة كما سيذكره لا التقطع وما في حاشية شيخنا عن شيخه م ر من عدم اشتراط الاستحكام فيه مبني على أن الاستحكام هو التقطع فلا خلاف. (قوله: ولو قيل به) المعتمد أنه لا يشترط استحكام الجنون؛ لأنه يفضي إلى الجناية سم وق ل
(قوله: بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة) أي: وإلا فلا خيار إن أمكن الوطء به وتعتبر حشفته بأقرانه في غير مقطوعها بأن خلق ذكره بلا حشفة ثم قطع وبقي منه شيء فيعتبر بأقرانه بخلاف من خلق بحشفة ثم قطع، وبقي منه شيء فتعتبر حشفته، وإن جاوزت العادة في الصغر أو الكبر، ويصدق هو في بقاء قدرها لو أنكرته. اه. ق ل على الجلال مغني. (قوله: عن الوطء) قال ق ل: شمل ما ذكر نكاح الأمة؛ لأن للعنين أن يتزوج بها. اه وهو مبني على ضعيف، وهو أن خوف المقدمات كخوف العنت في جواز نكاح الأمة، والأصح خلافه كما عليه م ر وزي فلا يصح لعنين نكاح أمة لعدم تأتي شرطه فيه وما في حاشية المنهج ليس بظاهر فراجعه ثم رأيت الشارح ذكره فيما يأتي. (قوله: ووصلت إلى حقها منه) قال ق ل: قال شيخنا، وهو تقرير المهر والتحصين، وليس واجبا عليه، وفيه نظر بمطالبتها به في الفيئة بالإيلاء. اه وقوله: بمطالبتها به أي: ثبوت الخيار لها بتعذره بجب أو عنة، وأجيب بأنه لم يجب اكتفاء بداعية الطبع الملجئ إليه فتترجاه كل وقت ولا يعظم ضررها، وهذا منتف عند تعذره بذلك وعند امتناعه منه بالإيلاء فثبت لها الخيار في ذلك وطلب الفيئة في هذا
وإنما لم يثبت فيه أيضا الخيار؛ لأن اليأس فيه ليس دوما، بل مدة فأثر التحريم فقط ثم التطليق عليه بشرطه ومن ثم حرم سفر النقلة وترك الزوجة؛ لأن فيه إياسا لها منه أفاده الكرخي فتأمل. (قوله: لا يزول حكم العنة إلخ) هذا مما يدل على امتناع الإفضاء بالإصبع إذ لو جاز لما ثبت لها خيار لتمكنه حينئذ من إفضائها ثم وطئها. اه. ع ش مغني
(قوله: وقرن) هو في كلام الفقهاء بفتح الراء لكنه في كتب