تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو مفارقة من عداه،

وقوله: يتوقف على طلبهن هذا هو محل المنع؛ لأن بيان المباح من غيره حق الله فلا يتوقف على طلب. (قوله: في الإمهال) أي: بدون تعزير وحبس، بل هو منه، وقوله: أمهله الحاكم أي: وجوبا ع ش

(قوله: إلى الصلح) ولا يشترط إقرار كل منهن لصاحبتها بالزوجية، وسؤالها لها بالترك شيء من حقها لها حتى يقع الصلح عن إقرار؛ لأن هذا إنما هو في الصلح المتقدم، وليس هذا منه إذ لا دين بينهن ولا معاملة خلافا لما قاله الصيمري. اه من حاشية المنهج. (قوله: والتصرف فيه) ولا ينقطع به تمام حقهن، وهو في الأولى ثلاثة أثمان الموقوف، وفي الثانية ثمناه وفي الثالثة ثمنه؛ لأن حق الخمسة خمسة أثمانه، وقد أخذن ثمنيه والست ستة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٥٩