تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولادها بولادتها على غيرها وتقديم أمة أبيه على أمة أجنبي للحكم بعتقه على أبيه. اه. ق ل على الجلال

(قوله: في عقد واحد) أما لو قال زوجتك بنتي بألف وزوجتك أمتي بمائة فقبل البنت ثم الأمة أو قبل البنت فقط صحت البنت جزما في الصورتين، ولو قدمت الأمة في تفصيلهما إيجابا وقبولا صح نكاح البنت، وكذا الأمة فيمن يحل له نكاحها إن قبل الحرة بعد صحة نكاح الأمة ولو فصل الولي الإيجاب وجمع الزوج القبول أو عكسه فكتفصيلهما في الأصح. اه. خ ط على المنهاج وحجر وم ر. (قوله: دون الثانية) ، ولو لم تكن الحرة صالحة للتمتع لما نقله سم عن م ر في باب نكاح المشرك من أن الجمع بين حرة، ولو غير صالحة وأمة بعقد لا يصح، ولو كان هو يحل له نكاح الأمة؛ لأنه لا ضرورة إلى جمعهما فما في البجيرمي على المنهج لا وجه له فراجعه. (قوله: ولأن الأمة كما لا تدخل إلخ) تعليل قاصر لا يناسب قوله سابقا أم حل؛ لأن محل امتناع دخولها إن كانت الحرة صالحة. اه. ح ل. (قوله: فلهما نكاح الأمة) إلا أن تكون كتابية وهو مسلم حجر

(قوله: وإنما حلت لنا) أي: نكاحا أو تسريا فلا يحل نكاح غيرها ولا التسري بها. اه. ق ل على

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٤٢