تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالوكالة ويحرم؛ لأن البعير في العقود بما في نفس الأمر كما قاله س ل. اه. بجيرمي على المنهج وهو في التحفة

(قوله: المحجور عليه) عبارة شرح م ر مع المنهاج ومن حجر عليه حسا بسفه بأن بذر في ماله أو حكما كأن بلغ سفيها ولم يحجر عليه، وهو السفيه المهمل لا يستقل بنكاح، بل ينكح بإذن وليه إلخ، أما من طرأ تبذيره بعد رشده ولم يحجر عليه، فنكاحه صحيح بدون إذن حجر. (قوله : بشرط إذن) أي: صحيح فلو قال: انكح من شئت بما شئت بطل لأنه رفع الحجر بالكلية ويصح نظيره في العبد؛ لأن له ذمة بخلاف السفيه. اه. ق ل عن الرملي. (قوله: من ولي) المراد به هنا الأب وإن علا ثم السلطان لا الوصي على المعتمد. اه. ق ل وم ر وقوله: الأب إلخ هذا إن بلغ سفيها فإن بلغ رشيدا ثم بذر وحجر عليه. فوليه السلطان لا غيره. اه. شرح المنهج وقوله: لا الوصي أي: وإن أذن له في التزويج على المعتمد. اه. والد م ر وشرح الإرشاد لحجر وتحفة. (قوله: فالأصح إلخ) أقره ق ل على الجلال وعن والد م ر خلافه وأقره م ر. (قوله: بإذنه) أي: إذن السفيه لكن بعد إذن الولي له في النكاح. اه. ح ل. اه. بجيرمي على المنهج، ومثله في التحفة، وقضيته توقف قبول الولي وإذنه للولي على إذن الولي فليتأمل. فيه وليراجع. اه. سم على حجر والمأخوذ من شرح الروض أنه إن تزوج هو فلا بد من إذن الولي وإن زوجه الولي فلا بد من إذنه ويمكن حمل عبارة التحفة على ذلك وعبارتها مع المتن، والسفيه لا يستقل بنكاح، بل ينكح بإذن الولي أو يقبل له الولي النكاح بإذن لصحة عبارته فيه بعد إذن الولي له اه فيمكن إرجاع قوله لصحة عبارته فيه إلخ لقوله: بل ينكح بإذن الولي تأمل.

(قوله: أو باحتياجه إلى من تخدمه) ولا يكتفى بقوله: بل لا بد من ثبوت حاجته. (قوله: تليق به) انظر لو عين له غير لائقة هل له نكاح لائقة بغير إذنه لمهر مثلها وإن زاد على مهر مثل من عينها أو لا بد من إذنه؟ فإن امتنع كان عاضلا الظاهر الثاني فراجعه. (قوله: ولغا الزائد) ، وإن كانت الزوجة سفيهة؛ لأنه ممنوع من الزائد فرجع للمرد الشرعي، وإن لم ترض به المرأة. اه. ح ل على المنهج. (قوله: بما إذا كان غرمه لها أكثر إلخ) أي: فإن نقص أو ساوى صح، وظاهره ولو ساوت في الثانية المعينة في كل شيء واستبعده ع ش؛ لأنه لم يظهر فيه للمخالفة وجه واستقرب الصحة فيما إذا ساوتها في الغرم وزادت عليهما في صفة كأن كانت أعلى نسبا أو جمالا أو غير ذلك. (قوله: وإن عين له مهرا دون امرأة إلخ) أخذ التقييد بقوله: دون امرأة من قوله: ومهر من لاقت لإفادته أنه لم يعينها له وعكس هذه قدمها الشارح وحاصل الأقسام أربعة؛ لأنه إما أن يعين له امرأة فقط، وفيه ست صور فإن نكح المعينة بمهر المثل أو أقل صح بالمسمى، أو بأكثر صح مهر المثل، ويكون من المسمى إن عين له شيئا يتزوج منه وإلا فبمهر المثل من نقد البلد، وإن نكح غير المعينة بطل مطلقا سواء بمهر المثل أو أقل أو أكثر ما لم يكن بمهر المثل أو أقل وفضلت غير المعينة عليها بنسب أو جمال أو دين أو قلة نفقة،

وإما أن يعين له قدرا فقط فإما أن يكون القدر مهر المثل أو أقل أو أكثر ففي الأولى إما أن ينكحها به -

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٢١