ظاهره أنه لا يزوج غير الكفء ولو رضيت هي والولي المسافر سفر قصر فراجعه
(قوله: إنه لا فرق إلخ) معتمد م ر (قوله: فيزوج بعد تحلل الموكل وإن وكله إلخ) ولو أذن المحرم لعبده أو موليه في النكاح لم يصح سواء أطلق أو قيد ببعد التحلل والفرق بينه وبين ما هنا أن ذاك منشؤه الولاية والمحرم غير أهل لها بخلاف التوكيل فإنه مجرد إذن ويحتاط للولاية ما لا يحتاط لغيرها. اه. م ر بتصرف (قوله: بعد التحلل) أي الثاني. اه. حاشية المنهج (قوله: في الإحرام) ليس قيدا وإنما ذكره لمقابلة قوله: وإن وكله في إحرامه إلخ (قوله: وقيل إلخ) ضعيف (قوله: ويصرح بالزوج إلخ) وينكح وكيل الزوج بمهر المثل فأقل ووكيل الولي به فأكثر فإن زاد الأول أو نقص الثاني صح النكاح بمهر المثل وكذا لو نقص عن المقدر ويشترط تعيين المرأة للوكيل أو من شئت أو إحدى هؤلاء الثلاث مثلا لا امرأة؛ لأنه مطلق ولا دلالة له على فرد. اه. شرح الإرشاد لحجر وقوله: لو نقص عن المقدر انظر لو زاد هل ينعقد بالمقدر ويلغو الباقي أو بمهر المثل والظاهر الثاني فراجعه ثم رأيت في شرح م ر أنه ينعقد بمهر المثل (قوله: فلانا) ولو لم يعلم النسب الزوج وجب رفع نسبه كفلان بن فلان وهكذا إلى أن يتميز برفع الاشتراك ومثله يقال في قول وكيل الولي زوجتك بنت فلان كما في م ر (قوله: بنت فلان) أي أو فلانة ويذكر مميزها. اه. شرح الإرشاد.
(قوله: قبلت نكاحها له) فإن ترك له لم يصح كما لو قال زوجتك بدل فلانا لعدم التوافق فإن ترك له في هذه انعقد للوكيل وإن نوى موكله. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله:؛ لأن الزوجين إلخ) ؛ لأنهما المعقود عليهما والمهر نحلة من الله (قوله: وإلا اشترط إذ علمهم بها إلخ) أي اشترط لجواز المباشرة وإلا فيصح العقد مع الجهل