سم نقلا عن شيخنا ر أن إذن شريك البائع في المنقول شرط لصحة القبض لا لكونه أمانة فقط وذكروا في الرهن أن المتوقف على إذن الشريك الحل لا صحة القبض. اه. حلبي. اه. جمل على المنهج ونقل سم على حجر عن م ر أن المتوقف على إذن الشريك إنما هو الحل لا صحة القبض. اه. منه أيضا.
(قوله: كالشفعة) يأخذ بها الشفيع قبل قبض المشتري الشقص. اه. منه (قوله: وكان الثمن في الذمة) قيد بالثمن لأنه إذا كان المبيع في الذمة كان سلما ولو عقد بلفظ البيع عند الشارح، والسلم لا إجبار فيه؛ لأن الإجبار لا يكون إلا بعد اللزوم، والسلم لا يلزم إلا بعد القبض، والتفرق من المجلس فللمتضرر فسخ العقد أو مفارقة المجلس بلا قبض فينفسخ العقد وإذا جرينا على قول م ر إنه إذا عقد بلفظ البيع كان بيعا جرى فيه ما هنا فإن كان المبيع فقط في الذمة انعكس الحكم فيجبر المشتري أو كانا في الذمة فالحكم كما إذا كانا معينين. اه. ق ل على الجلال وحجر وع ش (قوله: يجبر على تسليم الثمن) وليس للبائع بامتناعه من التسليم الفسخ وحينئذ يصير المشتري محجورا عليه في أمواله الحاضرة وإن جاز له الوفاء من غيرها فيجبره الحاكم على الوفاء منها إن لم يوف من غيرها. اه. ق ل على الجلال وقوله يصير المشتري محجورا عليه إلخ قال م ر وإلا لم يكن للإجبار فائدة.
(قوله: إن حضر الثمن) أي حضر نوعه لأنه في الذمة. اه. ق ل على الجلال (قوله: أخذا من الشرح الكبير. . إلخ) أي من تصويره محل إجبارهما بما إذا باع عرضا بعرض لكنه صرح في الصغير بأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الثمن نقدا أو عرضا وقال في الروضة الذي قطع به الجمهور وهو المذهب سقوط إجبار البائع أيضا فيما إذا باعه نقدا بنقد كما لو باعه عرضا بعرض. اه. عراقي
(قوله: لا يجبر البائع) بل لا يجوز له التسليم حتى يقبض الثمن. اه. تحفة
(قوله: أو أحدهما فقط) أي أحدهما المعين وهو