تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تأمل (قوله: في ثلاثة منها) ضابطها ما له سدس (قوله؛ لأن أجزاء الفروض فيها لا تزيد إلخ) أي والذي يعول إنما هو العدد التام وهو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه (قوله: في غير الأصلين الزائدين) وأما هما فأجزاؤهما الصحيحة تزيد عليهما لكن لا عول فيهما؛ لأن السدس وثلث ما بقي لا يستغرقان ثمانية عشر والسدس والربع وثلث الباقي لا يستغرق ستة وثلاثين وكان الأولى أن يذكر قوله في غير الأصلين إلخ بعد قوله لا تزيد إلخ لما عرفت أن أجزاءهما الصحيحة تزيد عليهما ولعل المراد بالأجزاء الصحيحة ما تكون فروضا لأن العول إنما يكون بسبب فرض فلا بد أن يكون جزءا للمسألة، والتسع في مسألة ثمانية عشر لا يكون فرضا فأجزاؤها تساويها، وأما مسألة الستة والثلاثين فأجزاؤها التي تكون فروضا تزيد عليها تدبر.

(قوله: لكثرة سهامها العائلة) ؛ لأنها عالت بثلثيها وهو أكثر ما يقع في عول الفرائض (قوله: علا) فسره به؛ لأن العول الارتفاع وهو العلو (قوله: أيضا إلخ) أي كما عالت لسبعة عشر (قوله: بالدينارية الصغرى) ؛ لأن التركة فيها كانت سبعة عشر دينارا (قوله: دينارية كبرى) أصلها من أربعة وعشرين وتصح من ستمائة وكانت التركة فيها ستمائة دينار للبنتين الثلثان أربعمائة وللأم السدس مائة وللزوجة الثمن خمسة وسبعون يفضل خمسة وعشرون للأخت منها دينار ولكل أخ منها ديناران (قوله: ورد عد كل صنف إلخ) هذا هو النظر بين كل صنف وسهامه وهو منحصر في التباين والتوافق ولا يأتي فيه التماثل لانقسامه حينئذ ولا التداخل لأن عدد الصنف إن كان داخلا في السهام فهي منقسمة عليه وإن كان بالعكس رجع إلى التوافق وسيأتي النظر بين الأصناف بعضها مع بعض وهو إما بالتباين أو التماثل أو التوافق أو التداخل.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٥٠