قوله: وأمه بالفرض) فلا يمكن أن تأخذ نصف السدس فرضا إذ ليس نصفه فرضا أصلا وإنما الفرض السدس للجدات أو الجدة ولا عصوبة إذ ليست عصبة بخلاف ما يأخذه الأب أو الجدة من الأخوين لأم فإنه لا يلزم فيه شيء وبه يندفع الإبطال المذكور تدبر.
(قوله: أخا للأب) مثله الأختان وقوله ولد الأم أي سواء كان واحدا أو أكثر كما يفيده التعبير بولد الأم (قوله: بما مر) وهو اتحاد جهة الحاجب والمحجوب في المعادة بخلاف ما هنا (قوله: فلا يعد الجد) أي بسبب حجبه لولد الأم.
(قوله: وكابن عم إلخ) ولو خلفت ابن عم أخا لأم والآخر زوجا كان للأول السدس وللثاني النصف، والباقي بينهما بالعصوبة اه بعض شراح الحاوي
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٢