تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أختان وليس كذلك بل هما مستويان وهما أكثر من ثلث الباقي فليفرض فيما زاد عليهما (قوله: بين الجد والأخت أثلاثا) وبين الاثنين والثلاثة تباين فتضرب ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة بتسعة ومنها تصح (قوله وتسمى أيضا بالمثلثة) لقول عثمان - رضي الله عنه - لكل منهم الثلث وقوله، والمربعة لقول ابن مسعود للأخت النصف، والباقي للجد والأم نصفين فهي من أربعة.

وقال مرة أخرى: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد الباقي وهو قول عمر بن الخطاب وقوله والمخمسة؛ لأن فيها ستة أقوال، والكوفيون ينكرون قول أبي بكر ففيها عندهم خمسة أقوال وقوله والمسدسة؛ لأن فيها ستة أقوال بقول أبي بكر والمسبعة لعد بعض العلماء قول ابن مسعود الثاني قولا سابعا كذا في الكشف (قوله: والمثمنة) انظر وجهه، والمشهور بهذا اللقب كما في الروضة هي زوجة وأم وأختان لأبوين وأختان لأم وولد لا يرث لرق ونحوه؛ لأن فيها ثمانية مذاهب عند الجمهور وقوله والعثمانية لقبت بذلك؛ لأن عثمان لم يتابع على قوله فيها. اه. كشف. (قوله ثم بعد المعادة إلخ) واستفادت هنا بالمعادة أخذ النصف ولولا ذلك لأخذت الثلث (قوله: ونصف سهم للأخ) أي فيضرب في مخرجه في المسألة تبلغ عشرة ومنها تصح قاله في الكفاية فقس عليه. اه. عميرة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٣١