تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يكون معه ذو فرض أو لا وعلى الأول فالأحظ له إما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة أو السدس مع ثلث الباقي أو هو مع المقاسمة أو ثلث الباقي مع المقاسمة أو الثلاثة فالجملة سبعة وعلى الثاني فالأحظ له إما ثلث جميع المال أو المقاسمة أو يستويان فالجملة عشر صور وذو الفرض في الأولى إما بنت أو بنت ابن فأكثر أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة تضرب الستة في السبعة باثنين وأربعين وعلى كل منهما فالإخوة إما أشقاء أو لأب أو لأم يحصل مائة وست وعشرون صورة وإذا ضربت هذه الثلاثة في ثلاثة الحال الثاني يحصل تسعة تضم لما ذكر يحصل مائة وخمس وثلاثون صورة.

(قوله: مثلي ما لها) أي غالبا ليخرج مسألتا الغراوين فإنه لا ينقصها فيهما عن الثلث. اه. شرقاوي، والأولى أن يقول فلأن له مع الأم ما إذا انفرد مثلي ما لها كما عبر به في الكشف (قوله: ويأخذه الجد فرضا) وقول السبكي لو كان كذلك لكان للأخوات الأربع معه الثلثان لعدم تعصيبه لهن ولفرض له مع ذي فرض معهن يجاب عنه بأنهم نظروا فيه للجهتين كما في الأخ في المشركة حيث نظروا فيه لجهة الأم فشارك ولكونه شقيقا فحجب (قوله: لكن ظاهر كلام الغزالي إلخ) ويتفرع على الخلاف الوصية بجزء بعد الفرض فإن قلنا بالفرضية أخرج الجزء بعده أو بالتعصيب أخرج من أصل التركة اه ق ل بإيضاح. (قوله: وهو البنت إلخ) وأقل فرض يوجد معه ثمن وأكثره نصف وثلث وثلثان وربع ولا ترث الإخوة معه إلا إذا كان الفرض أقل من نصف وثلث فإن كان نصفا وثلثا أو أكثر فاز بالسدس الموجود أو المعال كله أو بعضه كما يأتي. اه. ق ل بإيضاح.

(قوله: وإن كانوا مثليه استويا) وإن كانوا مثليه ولا صاحب فرض استوى ثلث المال، والمقاسمة وصورة ثلاثة إخوان، أخ وأختان أربع أخوات. اه. ق ل وحاصل صور المساواة خمسة وهي استواء المقاسمة وثلث جميع المال عند عدم الفرض واستواء السدس مع ثلث الباقي أو مع المقاسمة أو ثلث الباقي مع المقاسمة أو الثلاثة عند وجوده (قوله: وقد تستوي الثلاثة) كبنت وجد وأخوين (قوله: وإلا فله السدس) ظاهره أن السدس أكثر من المقاسمة فيما إذا كان معه -

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٣٠