تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجين وأب

(قوله: ثلاث جدات) أي مستوين في الدرجة فإن اختلفت درجتهن فسيأتي (قوله: ثنتين) أي من قبل الأب هما أم أم الأب وأم أبي الأب، والثالثة أم أم الأم (قوله لا مدلية بالذكر الواسط إلخ) أي فلا ترث بهذا الإدلاء وإن ورثت بغيره كما إذا خلف جدة هي أم أم أمه وأم أبي أم أبيه، والمراد أن الاثنتين واسطة في الإدلاء فلا يرد أم أبي الميتة حيث ترث مع توسطها بين اثنتين تدبر (قوله: أي كالجهتين) قال ق ل على الجلال فلو ورثت الجدة بالجهتين وحجبت من إحداهما ورثت بالأخرى كأن تزوج شخص ببنت خالته وأتت بولد ومات هذا الولد عن أمه فقط أو عن أبيه فقط أوعن أم خالة أبيه التي هي أم أم أمه وأم أم أبيه اه.

والصواب أن يقول ومات هذا الولد عن أبيه وعن هذه الجدة فالأب يحجبها من جهة كونها أم أم أبيه لا من الجهة الأخرى فترث بها أما لو مات عن أمه وهذه الجدة فهي محجوبة من جهتهما معا كما لا يخفى كما في م ر (قوله: ولد الأم) لو اجتمع الثلاثة فللأخ للأم السدس، والباقي للشقيق وسقط الآخر وفي الإناث للشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة الثلثين ويفرض للتي للأم السدس أيضا كذا بخط شيخنا بهامش المحلي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٢٨