البنت وهو لا يحجبها
مستحق الثلث (قوله: فلو كان بدل العصبة إلخ) ولو كان معه أخوات لأب سقطن به؛ لأن قرابة الابن إنما ألغيت في حق العصبة الشقيق حيث لا يسقط لا من كل وجه خلافا لمن أفتى بأنه يفرض للأخوات للأب في المشركة مع الشقيق لإلغاء قرابة الأب سم على المنهج عن شرح الكشف (قوله: أو خنثى لأبوين إلخ) أما الذي لأب فلا شيء له على تقدير ذكورته فلا يعطى شيئا بل يوقف من الثمانية عشر ستة إن بان أنثى أخذها أو ذكرا رد على الزوج ثلاثة والأم واحد وولديها اثنان. اه. شيخنا ذ (قوله: إن كان ولد الأم اثنين) عبارة ق ل على الجلال ويختلف التصحيح بحسب أولاد الأم والأشقاء (قوله: فتصحان من ثمانية عشر) فالثمانية عشر جامعة لهما أيضا وهذه الجامعة تغاير المسألة الأولى بالاعتبار ثم إذا قسمت تلك الجامعة باعتبار الأنوثة كان للزوج ستة؛ لأنه كان له نصف عائل وهو ثلث وللأم اثنان؛ لأنه كان لها سدس عائل وهو تسع وللخنثى اثنان ولولدي الأم أربعة لأنه كان لهما ثلث عائل وهو تسعان وإذا قسمت باعتبار الذكورة كان للزوج تسعة؛ لأن له نصفا بلا عول وللأم ثلاثة؛ لأن لها سدسا بلا عول ولولدي الأم الخنثى ستة فمن له شيء بكل تقدير وهو الإخوة للأم يأخذه ومن يختلف يعطى الأقل ويوقف الباقي. اه. سم - رحمه الله -. (قوله: فيكون إلخ) لكن تركوه لثبوته بالاجتهاد لا النص.
(قوله: أم) أي وهو أم مع أحد