وهذا بخلاف الأضحية) أي: على وجه ضعيف سم على حجر. (قوله حيث لا يشتري إلخ) أي: فإن اشترى بقيمتها شاة أو في ذمته ونوى فهي أضحية بدون جعل والفرق أن القيمة هناك ملك الفقراء والمشتري نائب عنهم فوقع الشراء لهم بالعين أو مع النية ، والقيمة هنا ليست ملك أحد فاحتيج لإنشاء وقف ما يشترى بها. اه. م ر: لو اشترى شاة في الذمة لا بنية الأضحية فلا بد من جعلها بعد الشراء أضحية. اه. من حاشية ش الإرشاد. (قوله: ولا صغير بقيمة كبير) أي: إن أمكن وإلا فيحتمل الجواز ومثله ما إذا لم يمكن شراء عبد بقيمة عبد أو أمة بقيمة أمة قاله سم على حجر. (قوله: شقص عبد) فإن لم يمكن شراء شقص بالفاضل حفظ إن توقع وإلا صرف للموقوف عليه فيما يظهر كما مر نظيره م ر بزيادة.
(قوله: صارت الأشجار ملكا) أي: ولا يبطل الوقف فمعنى صيرورتها ملكا جواز انتفاعه بها ولو باستهلاك عينها كالإحراق ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه وحينئذ فلا تنافي بين القول بصيرورته ملكا والقول بعدمه ولا بين القول بعدم بطلان الوقف والقول بصيرورته ملكا كذا يؤخذ من شرح م ر وسم على التحفة. (قوله: إذا لم يمكن الإيجار) أي: ولو بجعله أبوابا إن لم تمكن إجارته خشبا بحاله. اه. شرح الإرشاد. (قوله: وينتفع به) أي: إذا لم يمكن الإيجار وحينئذ فلا انتفاع سوى الإحراق إذ البيع ممتنع فلا يترتب على ثبوت الملك وانتفائه فائدة. اه.
(قوله: وجذعه) أي: وكذا جذوع عقاره أي: الموقوفة عليه وأبنيتها ق ل على الجلال. (قوله: بيعت) والفرق بينها وبين الشجرة الموقوفة على إنسان إذا لم تصلح إلا بالإحراق حيث ينتفع بعينها ولا يجوز بيعها وهبتها أن الموقوف