تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظاهر أن الحال كالوصف فراجعه، ثم رأيت في التحفة أن المراد بالصفة ما يفيد قيدا في غيره سواء كان صفة نحوية أم لا.

(قوله: كوقفت) أي: كوقفت داري بعد موتي على مستولداتي فلا يقال: إن الوقف على المستولدة باطل كما مر. اه. ع ش وفي الرشيدي أن الوقف على أمهات الأولاد يصح تبعا لا استقلالا. (قوله والصفة إلخ) حاصل المعتمد أن كلامه من الصفة والاستثناء يرجع للجميع تقدم أو تأخر أو توسط كما يؤخذ من م ر وق ل على الجلال. (قوله: المنعطفة) مثلها غير المنعطفة كما صرح به الرافعي في الأيمان. اه. شرح الإرشاد لحجر، ثم رأيت ما يأتي. (قوله: والاستثناء) مثل الاستثناء الشرط والضمير إن صلح للجميع كما هو ظاهر. (قوله ولا بد من نية الاستثناء) والشرط والوصف ونحوه قبل فراغ المستثنى منه كما في حواشي شرح الإرشاد لحجر. (قوله محاويج أولادي) قال ق ل على الجلال والحاجة هنا تعتبر بأخذ الزكاة قال ع ش: ولو هاشميا فالمراد له أخذ الزكاة لولا المانع. (قوله: المختار إلخ) هو المعتمد ومن الحرف المشرك حتى بخلاف لا وبل ولكن كما قاله في المنهج وبل هنا للانتقال لا للإبطال فإذا قال: وقفت على أولادي بل إخوتي المحتاجين رجع الوصف للأخير فقط وتعطى الأولاد ولو غير محتاجين ولا يبطل الوقف عليهم؛ لأن محل كونها للإبطال في صيغ الإخبار لا الإنشاء كما هنا أفاده السيد الحفني ومثل بل في رجوع الوصف للأخير فقط وإعطاء الأول مطلقا لكن، وأما لا فتقصر الوقف على ما قبلها فإذا قال: وقفت على أولادي لا على إخوتي المحتاجين فالوقف على الأولاد فقط فيعطوا ولو غير محتاجين كذا بخط شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله -. (قوله الاستثناء) الظاهر أنه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٨١