تعليل من يقول بعدم الصرف لولد الولد بعد وجود الولد فلو قال: لأنه عند تعذر الولد يحمل لفظ الأولاد على الذرية الشاملة للولد وولد الولد وقد وجدوا كان أولى وقد يقال: معناه إن اللفظ حمل على ولد الولد أولا للضرورة صونا للفظ عن الإلغاء فإذا زالت الضرورة واللفظ لم يبطل تناول حينئذ معناه الحقيقي فعمل بهما معا تأمل.
(قوله: فيحمل عليها احتياطا) هذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني أنه عند التجرد عن القرائن المعينة والمعممة مجمل أي غير متضح المراد منه ولكن يحمل عليهما احتياطا وقوله: أو عموما يعني أنه ظاهر في تناول المعنيين فحمله عليهما لظهوره فيهما لا للاحتياط وهذا قول الشافعي - رضي الله عنه - وعلى كلا القولين هو من استعمال المشترك في معنييه وهو حقيقة عند القاضي والشافعي قال القاضي عضد الدين: والعام عند الشافعي قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم مختلفها وقال إمام الحرمين والغزالي المشترك عند الشافعي في حكم العام لا نفسه لأن العام يحمل على جميع الأفراد بخلاف المشترك وإنما شابه العام من حيث شموله متعددا وأنه