في شرحه للبهجة: والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوارث وحكم الأوقاف في تأبيده وعدم بيعه وهبته وإرثه.
(قوله: إذ المعنى إلخ) إذ لا يمكن إنشاؤه وقفا بعد الموت فتعين ما ذكر. (قوله: والثاني تعليق إنشاء وهو باطل) فيه نظر بل يتجه صحته أيضا عند الإطلاق. اه. سم على حجر وخرج بقوله عند الإطلاق ما إذا قصد أنه يقفها بعد موته فإنه باطل. اه. والظاهر أن هذا يأتي فيما قبل أيضا
(قوله: ولم يجز مؤقتا) أي: إن لم يشبه التحرير كجعلته مسجدا سنة والأصح مؤبدا كما قاله الإمام وتبعه غيره ويلغو ذكر السنة. اه. حجر وق ل. (قوله: نعم إلخ) هذا تأقيت للاستحقاق لا للوقف كما في التحفة
(قوله: أو لغيره) ولو الموقوف عليه إن لم يرد به أنه مخير بين قبوله ورده على الأوجه. اه. ش الإرشاد لحجر. (قوله وكذا بشرط إلخ) أي: فيبطل الشرط والوقف على الأصح. اه. روضة قيل لأنه إزالة ملكه لله تعالى أو للموقوف عليه. (قوله: لانقطاع له أولا) فتكون الدرجة الأولى باطلة وما بعدها فرعها فأشبه ذلك تسييب السوائب التي هي أوقاف الجاهلية. اه. عميرة سم. (قوله: فمنقطع الأول والآخر) أي: فهو باطل قطعا بخلاف ما قبله فباطل على المذهب كما في الروضة. (قوله: أيضا فمنقطع الأول والآخر) أي والوسط أيضا وبقي منقطع الأول والآخر دون الوسط بأن وقف على رجل مجهول، ثم على أولاده فقط وهو أولى بالبطلان من منقطع الأول كما في الروضة ويمكن دخوله في منقطع الأول
(قوله: أو آخر إن انقطع إلخ) في الروضة كأصلها عن القفال أنه لو وقف على رباط أو مسجد معين ولم يذكر المصرف إن خرب فهو منقطع الآخر واعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفظ الريع، وإلا صرف لأقرب المساجد إن كان ثم مساجد وإلا صرف لأقرب الناس إلى الواقف إن وجد وإلا فللفقراء والمساكين وحمل على هذا التفصيل الأقوال المختلفة في ذلك ولا يخفى أن إطلاقهم في منقطع الآخر أنه يصرف لأقرب الناس إلى الواقف يشكل على تقديم صرفه لأقرب المساجد على صرفه للأقرب المذكور عند عدم التوقع. اه. سم على الغاية. اه. وسيأتي أن ذلك مستثنى. (قوله:؛ لأن الصدقة على الأقارب أفضل) وأفضل منه الصدقة على أقربهم فأقربهم عن ش الإرشاد لحجر. (قوله: قرب الرحم) فلا يفضل الذكر على غيره فيما يظهر. اه. م ر. (قوله: فيقدم