وقال جماعة من أجلة الأصحاب كابن سريج وابن الصباغ وأكثر مشايخ خراسان: بصحة الوقف على النفس وجوز الروياني الإفتاء به ومع ذلك هو غير معتمد في المذهب. اه. ق ل على الجلال.
(قوله ولا على الطفل) وفي وجه حكاه الشيخ أبو حامد أنه يصح الوقف عليه كما يملك بالإرث. اه. ناشري. (قوله ولا على الطفل في المشيمة) أي: لا استقلالا ولا تبعا كولدي وحمل زوجتي يدخل في الوقف على الذرية والنسل والعقب فتوقف حصته وانظر ماذا يوقف مع الجهل بعدده؟ وقياس ما في الإرث من المعاملة بالأضر أن توقف جميع الغلة حتى ينفصل ولا يدخل في الوقف على الأولاد لأنه لا يسمى ولدا قبل انفصاله فإذا قال: وقفت على أولادي وهناك حمل لم يدخل بمعنى أنه لا يوقف له شيء فإذا انفصل استحق من غلة ما بعد انفصاله ومحل ذلك ما لم يسم الواقف الموجودين أو يذكر عددهم وإلا لم يستحق الجنين ولو بعد انفصاله أفاده م ر وسم وع ش وق ل على الجلال ومن هنا يعلم أنه لا يصح الوقف على الحمل ولو لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا يقاس على الوقف على أولاده ولم يكن له إلا أولاد أولاد حيث حمل عليهم؛ لأن الوقف على أولاد الأولاد ابتداء صحيح بخلافه على الحمل وبه يندفع ما قاله ق ل في موضع تبعا ل سم على التحفة فتأمل. (قوله واعترض إلخ) قال حجر والفرق بينهما وبين الزاني المحصن وإن كانا دونه في الإهدار ولا تمكن عصمته بحال بخلافهما إذ في الوقف عليهما منابذة لعز الإسلام لتمام معاندتهما له من كل وجه بخلافه قال م ر: ولا سيما والارتداد ينافي الملك، والحرابة سبب زواله فلا ينافيهما التحصيل. اه. وعلل حجر في شرح الإرشاد بقوله لانتفاء قصد القربة فيمن هو مقتول لكفره قال: وبه فارق صحته على زان محصن وقاطع طريق تحتم قتله. (قوله: وفي الكفاية إلخ) إن كان معنى قوله والوقف صدقة جارية إلخ أنه كما بطل الوقف لانتفاء الدوام المعتبر في الصدقة الجارية بطل لانتفاء أصل الصدقة لأنه لا قربة فيمن هو مقتول لكفره اندفع ما في الكفاية أيضا تأمل
(قوله وإن كان ينتفع به عند إطلاق الوقف إلخ) قال الناشري: قال الماوردي وإن كانت منافع الموقوف مباحة كالمسجد وماء البئر فوقف على الناس وصرح بنفسه معهم فإنه يصح بخلاف وقف البستان ونحوه فإنه يدخل فيهم بطريق التبع عند الإطلاق ويبطل إن صرح بدخوله معهم. اه. ونقله الشيخ عميرة على المحلي بلا عزو وسكت عليه لكنه أبدل البئر بالممر وهو مناف لما في الشرح ومثل الشرح حجر وسم عليه ورد ما نقلناه أولا مع نقله له عن العباب بما في الشرح فليحرر ولينظر ما معنى كون المنافع مباحة في المسجد والبئر دون البستان وفي الناشري على قول الحاوي أو ينتفع به هذا إذا شرط انتفاعا لا يقتضيه إطلاق الوقف، كما لو وقف دارا واستثنى منها بيتا ليسكنه،: لو شرط ما يقتضيه إطلاق الوقف بأن وقف بئرا أو مسجدا أو مقبرة وشرط أن يستقي منها أو يصلي فيه أو يدفن فيها فإنه يجوز قاله في الشافي اه أي:؛ لأنه شرط لما يقتضيه الوقف وفيه أن الوقف وإن اقتضى دخوله لم يقتض أنه مقصود بالوقف عليه بخلاف ما إذا شرطه لأنه قصد حينئذ بالوقف نفسه وهو يبطل كما يفيده كلام الروضة وقول الشارح الآتي لأنه لم يقصد نفسه. (قوله: وأما قول عثمان