تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يغني عنه إلخ) لخروج ما خرج به بقوله لا بفواته. (قوله ومغصوبا) وإن عجز عن تخليصه. اه. جمل على المنهج وم ر. (قوله: أو منفعة) أي: مقصودة فخرج ما لا يقصد كنقد للتزين به ولو كان له عرى. اه. ق ل على الجلال. (قوله: يستأجر لها) أي: غالبا كما في الروض ثم قال في شرحه: واحترز بقوله من زيادته غالبا عن الرياحين ونحوها فإنه لا يصح وقفها مع أنها تستأجر؛ لأن استئجارها نادر لا غالب. اه. سم على المنهج. (قوله: مدة بقائه) بخلاف ما أوصى بمنفعته أو بعينه مدة. اه. ق ل على الجلال. (قوله مدة) راجع لهما والمراد أن للصيغة طريقين، إما أن يصرح بالمنفعة ويقيدها بمدة، أو يصرح بالعين ويقيدها بمدة فتنزل على المنفعة كذا نقل عن بعض الأفاضل. (قوله: كالطعام) ومثله عود البخور؛ لأن منفعته في ذهاب عينه م ر.

(قوله: لتقدم سبب عتقه إلخ) انظر لو قارن سبب العتق الوقف كأن وكل من يقف عنه وعلق هو ووقعا معا أما لو وكل من يقف عنه وأعتق هو فالعتق أقوى؛ لأن تشوف الشارع إليه أكثر؛ ولأنه مزيل للعتيق عن اختصاص الآدمي على كل قول بخلاف الوقف؛ لأن لنا قولا بأن الموقوف ملك للواقف كذا ذكر المسألة الثانية حجر في حواشي ش الإرشاد.

(قوله: تفريعا على أن الملك إلخ) استشكل بأن الأصح أن الملك في الموقوف لله تعالى وقد ذكر الرافعي والنووي بعد ذلك تفريعا على هذا القول أن الواقف لو وطئ الجارية الموقوفة بغير شبهة وأولدها لم تصر أم ولد فانتقاله إلى الله تعالى كانتقاله إلى الآدمي فالصحيح بناء على التفريع على الأصح أنه لا يعتق ولا يبطل الوقف. اه. ناشري وبه يعلم أن جعل العتق وبطلان الوقف مفرعا على كل من القولين أي: القول بأن الملك للواقف والقول بأنه لله مشكل. اه. وقد يدفع الإشكال بأنه وإن خرج عن ملكه لله لكن الحق الأول وهو العتق له أيضا فهما حقان لله فيقدم أقواهما بخلاف الإيلاد والوقف فيما لو أولد الواقف الموقوفة فإن الإيلاد ليس حقا لله وهذا هو المعتمد.

(قوله: إنما يعتق إلخ) لأنا إذا قلنا: إن الملك للواقف فقد وجدت الصفة وهو في ملكه فيعتق لسبقها ولأن العتق أقوى للسراية وقبوله للتعليق ولا كذلك الوقف بخلاف ما إذا قلنا لله فإن الصفة وجدت في ملك غيره حتى كأنه باعه والبائع إذا أراد التصرف فيما باعه لغيره لم ينفذ تصرفه ومثله ما إذا قلنا: إن الملك فيه للموقوف عليه هذا هو توجيه كلامه هنا ولكن المعتمد أنه يعتق ويبطل الوقف مع أن المعتمد أيضا أن الملك في الموقوف لله ويفرق بين البيع والوقف بأن الحق في الموقوف لله كالحق في العتيق فهما حقان

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٦٧