البرجين وهو عدم الانبهام بمباح. وحقيقة الفارق كون الانبهام بمباح لا مجرد الانبهام، وإلا فهو موجود في اختلاط ماءين لمالكين بأنفسهما، وأما دخول مثل ذلك في ملك الغاصب فلتعديه فتأمل. (قوله: نعم إلخ) فيقدم الظامئ على غيره وطالب الشرب على طالب السقي. اه. م ر. (قوله: عن حاجة نفسه إلخ) أي: الناجزة شرح م ر وقيده ق ل بما يخلف وإلا اعتبر الفضل عن حاجته الناجزة وغيرها (قوله: مباح) الظاهر أنه ليس بقيد. اه. رشيدي على م ر.
(قوله: للنهي إلخ) وبذلك فارق بيع الطعام للمضطر ق ل. (قوله: ويجوز قسمته مهايأة) قال م ر: إلا إذا كانت تارة يكثر ماؤها وتارة يقل فتمتنع المهايأة كما منعوا في لبون يحلب هذا يوما وهذا يوما؛ لما فيه من التفاوت الظاهر. (قوله: وتجوز قسمته مهايأة) أي: والقناة واحدة مشتركة بينهم. (قوله: أجرة مثل نصيبه من النهر) أي أجرة أخذ مثل نصيبه من القناة.