تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى أول الكعبين فالغاية في كلام المصنف خارجه. (قوله: من إيهام إلخ) لأن الأقرب إنما يقدم إن علم سبقه بالإحياء، أو جهل الحال كما في ق ل وغيره ويزاد ما إذا تقارنا.

(قوله: وإن كان في الأرض ارتفاع إلخ) عبارة الروض وشرحه فإن انخفض بعض من أرض الأعلى بحيث يأخذ فوق الحاجة قبل سقي المرتفع منها أفرد كل منهما بسقي بأن يسقي أحدهما، ثم يسده، ثم يسقي الآخر. (قوله: مكن منه) ظاهره ولو بعد شروع من بعده في السقي، والتزمه م ر لكن أظن العباب صرح بخلافه سم على المنهج وعبارة شرح م ر سقى الأعلى، وإن زاد على مرة؛ لأن الماء ما لم يجاوز أرضه هو أحق به ما دامت له به حاجة. اه. وهو ظاهر بل صريح في الأول.

(قوله: فقال الشيخ إلخ) قال ق ل على الجلال: يجوز الشرب وسقي الدواب ونحو ذلك من الجداول المملوكة ولو لمحجور عليه، أو الموقوفة ولو على معين؛ لأن العرف في ذلك ما لم يضر بمالكها، أو الموقوف عليه. (قوله: ومحرز إلخ) سئل عمن سد بركة مباحة، أو مملوكة هل يملك ما فيها من السمك؟ فأجاب م ر بما هو مقرر في باب الصيد وهو أنه إن سدها بقصد اصطياده واعتيد اصطياده بمثل هذه البركة ملكه وإلا كان متحجرا فإذا انصرف الماء عنه جاز بيعه، وإن لم يستلمه في الأولى دون الثانية؛ لعدم الملك كما لو وحل أرضه فتوحل بها صيد، فإنه إن قصد بتوحيلها اصطياد الصيد واعتيد توحيلها لذلك ملكه وإلا فلا سم على التحفة. (قوله: أي: ملكه من أحرزه) فلو أعاده إلى ما أحرزه منه خرج عن ملكه لاختلاطه بما لا يتميز عنه كما لو غصب ماء خلطه بمائه، فإنهم صرحوا فيه بخروجه عن ملك مالكه بل هذا أولى؛ لعدم تصور شريك له؛ إذ لا مالك للمخلوط به وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما إذا ملك صيدا بوجه من وجوه الملك، ثم سيبه؛ لأن الصيد لم يحصل فيه شيء مقتض لزوال الملك عن مالكه ؛ إذ هو متميز لم يعرض له انبهام يصيره مباحا، بخلاف الماء، فإنه انبهم بمباح لا يمكن تميزه عنه بوجه فأعطي حكمه كذا في حواشي شرح الإرشاد لحجر، ومنه يؤخذ وجه بقاء الملك في اختلاط حمام

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٦٣