تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فلا يكلف قطعه) فيه إشارة إلى أن الاستثناء إنما هو من تكليف القطع لا من وجوب الاشتراط زي.

(قوله: ينتفع به) أي من الوجه الذي يقصد له وإلا فأي شيء ينتفع به (قوله قال السبكي. . . إلخ) أجاب عنه في شرح الروض بأن تكليف البائع قطع ما استثني يؤدي إلى أنه لا ينتفع به من الوجه الذي يراد منه الانتفاع به بخلاف غيره اه وهذا يفيد أن الجزة الظاهرة، والثمرة التي يغلب اختلاطها لا بد أن يكونا منتفعا بهما من الوجه الذي يراد وإلا لم يصح بيع تلك الأرض بشرط قطع ما ذكر على قياس ما يأتي في بيع الثمرة بشرط القطع تدبر (قوله: بخلاف بيع الثمرة. . . إلخ)

أي فإن بيعها بشرط القطع مع كونها لا ينتفع بها فاسد وهنا لو كلف القطع كان كتكليفه بالشرط في بيع الثمرة لكنه لا يفسد هنا مع تكليفه؛ لأن ما هنا غير مبيع وبه تعلم أن مقالة السبكي لا يلزم أن تكون مفرعة على اشتراط القطع هنا ولعل السبكي يفرق بين القصب وبين ما إذا باع الشجرة وعليها ثمرة مؤبرة فإنها للبائع إن شرطت له أو سكت عنها ولا يكلف قطعها تأمل.

(قوله: فإنه يسقط خياره) وهذا معنى وجوب القبول

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٠